الشيخ الجواهري
613
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم لو لم يشتمل عليها الشفران بأن انقلبا ففي الاعتبار وجهان [ 1 ] أظهرهما الاعتبار [ 2 ] . ولو كان مقطوع الحشفة فالظاهر اعتبار قدرها . وربّما احتمل اعتبار دخول المجموع [ 3 ] ، فلا يقطع بحصول المعتبر منه إلّابتغيّب الجميع [ 4 ] . ( و ) على كلّ حال فلها أيضاً بعد الفسخ ( نصف المهر ) [ 5 ] . تتمة : يثبت غير العنن من العيوب بإقرار صاحبه واليمين المردودة والنكول على قول وشهادة عدلين . وفي العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع من النساء عادلات [ 6 ] . ولو كان لكلّ من الرجل والامرأة عيب موجب للخيار يثبت لكلّ منهما [ 7 ] حتّى في الرتق الممتنع إزالته مع الجبّ ، وإن كان لا يخلو من إشكال [ 8 ] . ولو طلّق قبل الدخول ثمّ علم بالعيب لم يسقط عنه ما وجب بالطلاق ، ولا فسخ له هنا [ 9 ] .
--> ( 1 ) انظر روضة الطالبين 7 : 197 . المغني والشرح الكبير 7 : 573 ، 611 . ( 2 ) التحرير 3 : 540 . ( 3 ) تقدّم في ص : 609 . ( 4 ) فقه الرضا عليه السلام : 237 . المستدرك 15 ، 55 ، ب 13 من العيوب والتدلس ، ح 4 . ( 5 ) نقله في المختلف 7 : 197 . ( 6 ) قرب الإسناد : 249 ، ح 983 . الوسائل 21 : 232 ، ب 14 من العيوب والتدليس ، ح 13 . ( 7 ) تقدّم في ص : 594 .